تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

276

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2064 ] مسألة 2 : حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعي فيها جهة الاستقلال والجزئية ، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة ( * ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرح العروة 14 : 484 . ( * ) والأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة .