تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

268

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2062 ] مسألة 26 : لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ، لكنّ الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة ، بل لا يترك هذا الاحتياط ( * ) ( 1 ) ، نعم إذا مات قبل قضاء

--> ( 1 ) [ بل سيأتي في شرح العروة 20 : 421 ، نعم قد يستفاد مما تقدّم في المجلَّد 11 : 218 ] . ( * ) لا بأس بتركه .