تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

264

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2060 ] مسألة 24 : قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي ( 1 ) حتّى يستقرّ ( * ) أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلًا وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالَّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلًا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشكّ بين الواحدة والاثنتين ( * * ) ونحوه من الشكوك الباطلة . نعم لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه ( * * * ) خصوصاً في الشكوك الباطلة .

--> ( 1 ) في ص 211 وما بعدها . ( * ) مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه . ( * * ) مرّ المنع فيه آنفاً . ( * * * ) الظاهر جوازه في غير الشكوك الباطلة .