تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

227

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2043 ] مسألة 7 : في الشكّ بين الثلاث والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة فيرجع شكَّه ( * ) إلى ما قبل الإكمال . ولا فرق بين أن يكون تذكَّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده ( 1 ) .

--> ( * ) بل لأنّ شكَّه قبل الهدم شكّ قبل إكمال السجدتين .