تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

135

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

والظاهر عدم الفرق ( * ) بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها فلو شكّ في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لم يلتفت ، نعم لو شكّ في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود ، وفي إلحاق التشهّد به في ذلك وجه ( * * ) إلَّا أنّ الأقوى خلافه ، فلو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت ، والفارق النصّ الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره ( 1 ) .

--> ( * ) بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء . ( * * ) وهو الأوجه .