تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
122
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2026 ] مسألة 6 : إذا علم أنّه صلَّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة سواء كان في الوقت أم في خارجه ، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء ( * ) على أنّ ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر . ولو علم أنّه صلَّى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما وجب الإتيان بهما ، سواء كان في الوقت أم في خارجه ، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب وأنّ الباقي هو العشاء ( 1 )
--> ( 1 ) في ص 117 . ( * ) لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر ، ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر ، هذا بناءً على عدم انقلاب ما أتى به عصراً ظهراً ، وإلَّا فلا أثر للشك .