تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
102
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
لزم زيادة الركن ، وإمّا بكون محلَّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكَّر بعد رفع الرأس منهما ، وإمّا بالتذكر بعد السلام الواجب ( * ) . فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك ، فيتمّ الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء ، لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء ، وإن تذكَّر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء . نعم ، في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلَّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً ، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها ( * * ) ، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار ، فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية . ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلَّهما ، ولو تذكَّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط
--> ( * ) الظاهر أنّه لا يتحقّق الخروج عن المحلّ بذلك ، بل السلام حينئذ يقع في غير محلَّه . ( * * ) مرّ الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام .