تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

98

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1890 ] مسألة 23 : إذا نوى الاقتداء بمن يصلَّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها ( 1 ) سهواً أو جهلًا كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلًا ، فان تذكَّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحّت ، وكذا تصحّ إذا تذكَّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد ، وإلَّا بطلت ( * ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 72 / أبواب مقدمة العبادات ب 12 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 . ( * ) صحّة الصلاة مطلقاً إلَّا فيما إذا أتى بما تبطل به الصلاة عمداً وسهواً لا تخلو من قوّة .