تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
57
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
أو بمن يجهر في صلاته مثلًا من الأئمة الموجودين ، أو نحو ذلك ( 1 ) ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة ( 2 ) وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ . [ 1877 ] مسألة 10 : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره ( 3 ) .