تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

407

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ( * ) ، ورجوع الشاكّ منهما إلى الآخر ونحوه ، لعدم إحراز كونها صلاة ، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلَّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة ، لأنّه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية ، لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع ، إلَّا أنّه حكم شرعي ظاهري ، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشادي ( * * ) وليس حكماً ظاهرياً . وكذا لو شكّ أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ فإنّه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعي ، فهي في ظاهر الشرع صلاة .

--> ( * ) لعلّ هذا من سهو القلم ، فإنّ الإشكال في مفروض المسألة إنّما هو في رجوع الإمام إلى المأموم ، وأمّا رجوع المأموم إلى الإمام أو اغتفار زيادة الركن فلا إشكال فيه أصلًا ولا فرق في ذلك بين انحصار المأموم به وعدمه . ( * * ) لا فرق في الإشكال بين كونه إرشادياً وكونه مولويّاً .