تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

371

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1971 ] [ مسألة 11 : الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي إلَّا لأمثالهم ، بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع ( * ) مطلقا ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 8 : 324 / أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 3 ، الفقيه 1 : 247 / 1105 . ( 2 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 6 . ( 3 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 676 السطر 5 . ( 4 ) كالمحدّث البحراني في الحدائق 11 : 91 . ( * ) لا يترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأعرابي .