تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
368
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1965 ] مسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكَّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكَّناً من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه ( 1 ) . [ 1966 ] مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ( 2 ) وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلَّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً . [ 1967 ] مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله ( * ) ( 3 ) وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
--> ( 1 ) ص 16 وما بعدها . ( 2 ) في ص 365 366 . ( * ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .