تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

329

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1958 ] مسألة 36 : إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك ( 1 ) فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه ( * ) .

--> ( 1 ) في ص 281 . ( 2 ) في ص 262 . ( 3 ) في ص 264 265 . ( * ) فيه إشكال بل منع ، نعم هو أحوط .