تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

304

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وأمّا فيما يتعلَّق بالقراءة في مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل ( * ) لأنّ الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلًا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلك ( 1 ) .

--> ( * ) بل الظاهر عدم جوازه إذا كان الاقتداء به حال القراءة ، وأمّا إذا كان حال الركوع فلا إشكال فيه .