تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
294
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأُولى منها جاز له القطع بعد العدول ( * ) إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 287 . ( * ) جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل .