تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

286

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1948 ] مسألة 26 : إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين ( 1 ) فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كان بعده صحّت صلاته ، وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبيّن كونه في الأُوليين فلا بأس ، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها .

--> ( 1 ) مصباح الأُصول 3 : 124 .