تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

248

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1935 ] مسألة 13 : لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع وخصوصاً في التسليم ، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلَّم قبل الإمام لم تبطل صلاته ، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كلَّه في غير تكبيرة الإحرام ، وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط تأخّره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلَّا بعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمّل ( 1 ) .