تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
244
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1934 ] مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة ( * ) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين ، بأن يأتي بالذكر ثمّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولا بأس بتركه . ولو ترك المتابعة ع مداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم ( * * ) في صورة العمد . نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة ، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 229 . ( * ) على الأحوط الأولى . ( * * ) مرّ أنّه لا إثم ، وإنّما تبطل جماعته .