تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
237
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
--> ( 1 ) الوسائل 8 : 391 / أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4 . ( 2 ) هذا مع أنّه من تنزيل المطلق على الفرد النادر كما لا يخفى ، مبنيّ على أن يكون السؤال عن الجواز ، ليكون الجواب ظاهراً في النهي دون الوجوب ، وهو قابل للمنع ، كيف والجواز في صورة السهو وما يلحقه من اعتقاد الرفع مقطوع به كما أفاده ( دام ظله ) فلا موقع للسؤال ، ومعه لا موضوع للقطع المزبور . وإن شئت فقل : المحافظة على أصالة الإطلاق وعلى ظهور النهي في الإلزام متعذّر ، فنعلم إجمالًا بلزوم رفع اليد عن أحد الظهورين ، ولا مرجح في البين . إلَّا أن يقال : إنّ بناءهم في أمثال هذه الموارد على ترجيح الثاني . ألا ترى أنّه إذا ورد لا تكرم العلماء ، وعلمنا من الخارج جواز إكرام عدولهم ، فإنّه لا يحمل النهي حينئذ على نفي الوجوب ، بل يخصّص العموم ، فتدبّر جيّداً .