تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

175

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1901 ] مسألة 4 : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ( 1 ) ، ولا تعدّ من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعدٌ ممنوع في الجماعة . [ 1902 ] مسألة 5 : الشبّاك لا يعدّ من الحائل ، وإن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لصدق الحائل معه ( 2 ) . [ 1903 ] مسألة 6 : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض ( 3 ) وإن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين لها .