تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

55

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1591 ] مسألة 11 : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط ( * ) والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً ، كما أنّ الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ( 1 ) .

--> ( * ) لم يظهر لنا وجه الاحتياط .