تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

516

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1741 ] مسألة 40 : لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ، بنى على العدم والصحّة ( 1 ) . [ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنّه نامَ اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام ( * ) ( 2 ) وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشك في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب

--> ( 1 ) مصباح الأُصول 3 : 306 ، 309 . ( 2 ) هكذا كان ( دام ظلَّه ) بانياً عليه سابقاً في مباحثه الفقهية والأُصولية ، ولكنّه عدل عنه أخيراً وبنى على الشمول لهما معاً كما صرّح به في الطبعة الأخيرة من تعليقته الأنيقة على المسألة السادسة والخمسين من فروع العلم الإجمالي ، وأوضحناه ثمة بنطاق واسع وبيان مشبع عند التعرّض لشرح هذه المسألة في شرح العروة 19 / المسألة 2189 . ( * ) هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاة متعمِّداً ، وإلَّا فالحكم بالصحّة محلّ إشكال بل منع .