تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

471

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وهكذا ، إلَّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ ( 1 ) . [ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلِّي بين جماعة فسلَّم واحد عليهم وشكّ المصلِّي في أنّ المسلَّم قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز له الجواب ( 2 ) ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدُّعاء ( 3 ) . [ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فوراً ( 4 ) فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج ( * ) عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ( 5 )

--> ( * ) لعلَّه أراد به الخروج عن صدق الردّ الَّذي هو متعلَّق الوجوب .