تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

208

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط الإتيان بالسجدة ( 1 ) . [ 1639 ] مسألة 8 : يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة ( * ) أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط ( 2 ) .

--> ( * ) الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذ .