تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
128
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ( 1 ) وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ( * ) . ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محل الإبهام . [ 1615 ] مسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ( 2 ) بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الَّذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
--> ( 1 ) في ص 119 . ( * ) هذا الحكم وما بعده مبني على الاحتياط .