تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
71
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً ( * ) ، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأولتين فإنّه على وجه الوجوب ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 4 : 291 / أبواب المواقيت ب 63 ح 2 . ( 2 ) شرح العروة 11 : 401 . ( 3 ) شرح العروة 16 : 133 . ( 4 ) شرح العروة 16 : 182 . ( * ) الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبني على القول بوجوب الترتيب .