تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
50
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1429 ] مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلًا أو بعد ذلك ، فإن أتمّ مع ذلك بطل . وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النيّة الأُولى ، وأمّا لو عاد إلى النيّة الأُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة . ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النيّة الأُولى فالبطلان موقوف على كونه فعلًا كثيراً ( * ) ، فإن كان قليلًا لم يبطل خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً ( 1 ) .
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 95 . ( 2 ) راجع الوسائل 7 : 250 ، 231 ، 281 / أبواب قواطع الصلاة ب 7 ، 1 ، 25 . ( * ) أو كونه مما تبطل الصلاة بمطلق وجوده .