تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

45

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1334 ] مسألة 16 : لا يجوز التصرف حتّى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال والأوّل : كأن يقول : أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط ، أو بالصلاة وغيرها ( 1 ) . والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن ( * ) الحاصل بالقول المزبور ، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء . والثاني : كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ، ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً ، وهذا أيضاً يكفي فيه الظن على الظاهر ، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً ، وإلا فلا بد من العلم بالرضا ، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً . والثالث : كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بدّ في هذا القسم من حصول القطع ( * ) بالرضا ، لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن غير الحاصل منه .

--> ( * ) لعلَّه أراد به الظن النوعي ، وإلَّا فالظن الشخصي لا اعتبار به وجوداً وعدماً وكذا الحال فيما بعده . ( * ) وفي حكمه الاطمئنان به .