تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
39
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1332 ] مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ( * ) ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 497 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 6 ح 1 . ( * ) إذا كان الحق ثابتاً في ذمة الميت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي ، وإن كان ثابتاً في الأعيان فلا يجوز التصرف فيها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاكم في غير ما كان الحق من الخمس بل فيه أيضاً على الأحوط .