تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
16
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وأما إذا كان غافلًا أو جاهلًا أو ناسياً فلا تبطل ( * ) ( 1 )
--> ( 1 ) مصباح الأصول 2 : 265 . ( 2 ) ينبغي تقييده بما إذا كان ذلك في السجدتين معاً ، فإن الإخلال بالسجدة الواحدة لا ضير فيه بمقتضى حديث لا تعاد وغيره كما لا يخفى . ( * ) عدم البطلان في فرض الجهل مع كون مسجد الجبهة مغصوباً لا يخلو من إشكال بل منع ، نعم الناسي فيما إذا لم يكن غاصباً يحكم بصحة صلاته .