تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
89
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1255 ] مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة ، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما . أما الثاني أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة ويشترط فيه ساتر خاص ، ويجب مطلقاً ، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 290 / أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 3 ح 1 ، الكافي 7 : 158 / 1 . ( 2 ) الإرشاد 2 : 307 . ( 3 ) الكافي 1 : 502 / 8 . ( 4 ) في ص 92 .