تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

57

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

فصل في الأغسال الفعليّة وقد مرّ أنها قسمان : القسم الأوّل : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله وهي أغسال : أحدها : للإحرام ( * ) وعن بعض العلماء وجوبه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 304 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 3 : 305 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 5 ، الخصال 2 : 508 / 1 . ( 3 ) الوسائل 3 : 306 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 7 و 8 و 10 و 11 و 12 . ( * ) لم يثبت استحباب أكثر ما ذكر في هذا الفصل ، وإنما الثابت استحباب الغسل للإحرام والطواف والذبح والنحر والحلق وزيارة الكعبة وزيارة الحسين ( عليه السلام ) ولو من بعيد والاستخارة والاستسقاء والمباهلة والمولود وترك صلاة الكسوف عمداً مع احتراق قرص الشمس كلياً ومس الميِّت بعد تغسيله .