تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

92

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

بالعدل الواحد إشكال ( * ) فلا يترك الاحتياط بالطلب . [ 1060 ] مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به ( 1 ) . [ 1061 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ( 2 )

--> ( 1 ) مصباح الأُصول 2 : 196 . ( * ) لا يبعد الاكتفاء بإخبار العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة ، وكذا الحال في المسألة الآتية .