الشيخ الأنصاري

89

كتاب المكاسب

[ مسألة ] ( 1 ) في حكم الشرط الفاسد [ والكلام فيه يقع في أمور : ] ( 2 ) [ الأول ] ( 3 ) [ أن الشرط الفاسد ] ( 4 ) لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به ، بل هو داخل في الوعد ، فإن كان العمل به مشروعا استحب الوفاء به على القول بعدم فساد أصل العقد . ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد ، لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين ، فيكون البيع غررا . وكذا لو كان الاشتراط موجبا لمحذور آخر في أصل البيع ، كاشتراط بيع المبيع من البائع ثانيا ، لأنه موجب للدور ، أو لعدم القصد إلى البيع الأول ، أو للتعبد من أجل الإجماع أو النص . وكاشتراط جعل

--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) ما بين المعقوفات لم يرد في " ق " ، وأثبتناه من " ش " لاقتضاء السياق له . ( 3 ) ما بين المعقوفات لم يرد في " ق " ، وأثبتناه من " ش " لاقتضاء السياق له . ( 4 ) ما بين المعقوفات لم يرد في " ق " ، وأثبتناه من " ش " لاقتضاء السياق له .