الشيخ الأنصاري
295
كتاب المكاسب
مواضع من التذكرة ( 1 ) وفي القواعد : أن محل الخلاف الصحة والبطلان ( 2 ) . وبالجملة ، فلا ينبغي الإشكال في أن محل الخلاف في كلمات الأصحاب ( 3 ) هو الحكم الوضعي . وينبغي التنبيه على أمور : الأول أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم ، فيصح بيعه قبل قبضه . قال في المبسوط : أما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه ، وإن كان في الذمة فكذلك يجوز ، لأنه لا مانع منه ما لم يكن صرفا ، فأما إذا كان صرفا لا يجوز بيعه قبل القبض ( 4 ) . وفي موضعين من التذكرة قوى الجواز إذا كان الثمن كليا في الذمة ( 5 ) . وهو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره : ولو أحال من له طعام من سلم . . . الخ ( 6 ) .
--> ( 1 ) منها ما قاله في التذكرة 1 : 561 : " مسألة : قد تقدم الخلاف في أن بيع المبيع قبل القبض هل يصح أم لا . . . " . ( 2 ) راجع القواعد 2 : 87 ، وفيه : " وعلى التحريم يبطل " . ( 3 ) في " ش " : " كلمات الأكثر " . ( 4 ) المبسوط 2 : 120 . ( 5 ) التذكرة 1 : 475 و 563 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 399 .