الشيخ الأنصاري

287

كتاب المكاسب

لأن ( 1 ) هذا ليس بمنزلة الطعام ، لأن الطعام يكال " ( 2 ) بناء على أن المراد ما قبل أن يقبضه من البائع ، أما إذا أريد من ذلك عدم قبض حصته من يد الشركاء فلا يدل على ما نحن فيه ، لتحقق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي . ورواية معاوية بن وهب ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه ، إلا أن يوليه بالذي قام عليه " ( 3 ) . وصحيحة منصور في الفقيه ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن ، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن ، فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه " ( 4 ) . وصحيح الحلبي : " في الرجل ( 5 ) يبتاع الطعام أيصلح ( 6 ) بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبضه وإن كان تولية

--> ( 1 ) في " ش " والمصدر : " إن " . ( 2 ) الفقيه 3 : 217 ، الحديث 3805 ، والوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب العقود ، الحديث 10 . ( 3 ) الوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب العقود ، الحديث 11 . ( 4 ) الفقيه 3 : 217 ، الحديث 3804 ، والوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب العقود ، الحديث 18 . ( 5 ) من هنا إلى قوله : " وأما إذا لم يرض المسلم إليه . . . " في الصفحة 311 ساقط من " ق " . ( 6 ) في " ف " بدل " أيصلح " : " أيصح " .