الشيخ الأنصاري
276
كتاب المكاسب
ولو صال العبد على المشتري فقتله دفعا ، ففي التذكرة : أن الأصح أنه لا يستقر عليه الثمن . وحكي عن بعض الشافعية : الاستقرار ، لأنه قتله في غرض نفسه ( 1 ) . ولو أتلفه البائع ، ففي انفساخ البيع ، كما عن المبسوط والشرائع والتحرير ( 2 ) ، لعموم التلف - في النص - لما كان بإتلاف حيوان أو إنسان أو كان بآفة . أو ضمان البائع للقيمة ، لخروجه عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعدة " إتلاف مال الغير " . أو التخيير بين مطالبته بالقيمة أو بالثمن ، إما لتحقق سبب الانفساخ وسبب الضمان فيتخير المالك في العمل بأحدهما ، وإما لأن التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذر تسليم المبيع ، فيثبت الخيار للمشتري ، لجريان دليل تعذر التسليم هنا . وهذا هو الأقوى ، واختاره في التذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) وغيرها ( 7 ) ، وعن حواشي الشهيد نسبته إلى
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 562 . ( 2 ) المبسوط 2 : 117 ، والشرائع 2 : 53 ، والتحرير 1 : 175 ، وحكاه عنهم في مفتاح الكرامة 4 : 597 . ( 3 ) راجع التذكرة 1 : 508 . ( 4 ) الدروس 3 : 212 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 404 . ( 6 ) المسالك 3 : 217 و 361 . ( 7 ) مثل مجمع الفائدة 8 : 419 ، والحدائق 19 : 76 .