الشيخ الأنصاري

265

كتاب المكاسب

حق الحبس والتوثق إلى أن يستوفي العوض . وفي موضع من التذكرة : أنه لا ينفذ تصرفه فيه ( 1 ) . ومراده التصرف المتوقف على القبض ، كالبيع أو مطلق الاستبدال . ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم - إما لوجوبه عليه كالبائع على قول الشيخ ( 2 ) ، أو لتبرعه بذلك - أجبر الآخر على التسليم ، ولا يحجر عليه في ما عنده من العوض ولا في مال آخر ، لعدم الدليل .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 472 . ( 2 ) تقدم قول الشيخ في الصفحة 262 .