الشيخ الأنصاري
253
كتاب المكاسب
لم يصر قابضا ، بخلاف المشتري . ثم ضعفه : بأنه ليس بشئ ، لاتحاد القبض في الموضعين واعتبار العرف فيهما ( 1 ) ، انتهى . وظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه مخالف للفرع المتقدم عنه ، إلا أن يلتزم بكفاية التخلية في رفع الضمان وإن لم يكن قبضا ، كما أشرنا إليه سابقا ( 2 ) . فروع ( 3 ) : الأول : قال في التذكرة : لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع ومكنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى مكان كان قبضا . وقال أيضا : إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كفى في المنقول النقل من حيز إلى حيز ، وإن كان في موضع يختص به فالنقل من زاوية إلى أخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف ، ويكفي لدخوله في ضمانه . وإن نقل بإذنه حصل القبض ، وكأنه استعار البقعة المنقول إليها ( 4 ) . الثاني : قال في المسالك : لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 418 . ( 2 ) راجع الصفحة 246 . ( 3 ) كذا بخطه الشريف قدس سره في " ق " ، ولكن لم يعنون إلا فرعين ، ولذا بدله مصحح " ش " ب " فرعان " . ( 4 ) التذكرة 1 : 472 .