الشيخ الأنصاري

251

كتاب المكاسب

عدم ظهوره في اعتبار النقل ( 1 ) . ثم إن ظاهر غير واحد كفاية الكيل والوزن في القبض من دون توقف على النقل . والظاهر أنه لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع ، كما صرح به في جامع المقاصد ( 2 ) ، ولذا نبه في موضع من التذكرة : بأن الكيل شرط في القبض ( 3 ) . وكيف كان ، فالأولى في المسألة ما عرفت : من أن القبض له معنى واحد يختلف باختلاف الموارد ، وأن كون القبض هو الكيل أو الوزن - خصوصا في باب الصدقة والرهن وتشخيص ما في الذمة - مشكل جدا ، لأن التعبد الشرعي على تقدير تسليمه مختص بالبيع ، إلا أن يكون إجماع على اتحاد معنى القبض في البيع وغيره ، كما صرح به العلامة ( 4 ) والشهيدان ( 5 ) والمحقق الثاني ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) في باب الرهن والهبة ،

--> ( 1 ) في الصفحة 248 - 249 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 390 . ( 3 ) التذكرة 1 : 560 - 561 ، وراجع الصفحة 472 أيضا . ( 4 ) ظاهر العبارة يدل على أن العلامة ومن بعده ادعوا الإجماع على الاتحاد ، لكن لم نعثر عليه في كلامهم ولا على من حكاه عنهم ، نعم ادعوا أصل الاتحاد ، راجع التذكرة 2 : 25 و 418 . ( 5 ) الدروس 3 : 384 ، والمسالك 6 : 26 . ( 6 ) جامع المقاصد 5 : 102 ، و 9 : 153 . ( 7 ) مثل المحدث البحراني في الحدائق 20 : 232 ، و 22 : 318 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 28 : 176 - 177 ، والسيد المجاهد في المناهل : 401 ، واستظهر اتفاق الأصحاب عليه .