الشيخ الأنصاري
248
كتاب المكاسب
اختلاف التعبيرات ( 1 ) . فإن أريد الأخذ حسا باليد ، فهو لا يتأتى في جميع المبيعات ، مع أن أحكامه جارية في الكل ، فاللازم أن يراد به في كلام [ أهل ] ( 2 ) اللغة أو في لسان الشرع - الحاكم عليه بأحكام كثيرة في البيع والرهن والصدقة وتشخيص ما في الذمة - أخذ كل شئ بحسبه ، وهو ما ذكرنا من الاستيلاء والسلطنة . وأما ما ذكره بعضهم : من اعتبار النقل والتحويل فيه ( 3 ) - بل ادعى في الغنية الإجماع على أنه القبض في المنقول ( 4 ) الذي لا يكتفى فيه بالتخلية - فهو لا يخلو عن تأمل وإن شهد من عرفت بكونه موافقا للعرف في مثل الحيوان ، لأن مجرد إعطاء المقود للمشتري أو مع ركوبه عليه قبض عرفا على الظاهر . ثم المراد من " النقل " في كلام من اعتبره هو نقل المشتري له ، لا نقل البائع ، كما هو الظاهر من عبارة المبسوط المتقدمة ( 5 ) المصرح به في جامع المقاصد ( 6 ) . وأما رواية عقبة بن خالد - المتقدمة ( 7 ) - فلا دلالة فيها على
--> ( 1 ) كما تقدم في الصفحة 241 . ( 2 ) من " ش " . ( 3 ) تقدم عن الغنية والخلاف وغيرهما في الصفحة 242 . ( 4 ) الغنية : 229 . ( 5 ) تقدمت في الصفحة 242 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 389 . ( 7 ) تقدمت في الصفحة 245 .