الشيخ الأنصاري

242

كتاب المكاسب

أصحابنا ( 1 ) . وعن التنقيح نسبته إلى المبسوط ( 2 ) . الثاني : أنه في المنقول : النقل ، وفيما يعتبر كيله أو وزنه : الكيل أو الوزن . الثالث : ما في الدروس : من أنه في الحيوان : نقله ، وفي المعتبر ( 3 ) : كيله أو وزنه أو عده أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ( 4 ) . الرابع : ما في الغنية وعن الخلاف والسرائر واللمعة : أنه التحويل والنقل ( 5 ) . الخامس : ما في المبسوط : من أنه إن كان مثل الجواهر والدراهم والدنانير وما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد ، وإن كان مثل الحيوان - كالعبد والبهيمة - فالقبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر ، وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر . وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه . وإن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله ( 6 ) . وزاد في الوسيلة : أنه في الموزون : وزنه ، وفي المعدود : عده ( 7 ) .

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 506 . ( 2 ) التنقيح الرائع 2 : 65 ، وانظر المبسوط 2 : 120 . ( 3 ) أي : فيما يعتبر كيله أو وزنه . ( 4 ) الدروس 3 : 213 . ( 5 ) الغنية : 229 ، وحكاه عن الثلاثة في مفتاح الكرامة 4 : 704 ، وراجع الخلاف 3 : 98 ، المسألة 159 من البيوع ، والسرائر 2 : 369 ، واللمعة : 132 . ( 6 ) المبسوط 2 : 120 . ( 7 ) الوسيلة : 252 .