الشيخ الأنصاري

24

كتاب المكاسب

وفي رواية إبراهيم بن محرز ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ، فقال عليه السلام : أنى يكون هذا ! وقد قال الله تعالى : * ( الرجال قوامون على النساء ) * " ( 1 ) . وعن تفسير العياشي ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها : إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق ، فقال عليه السلام : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته وتزوج عليها وتسرى وهجرها إن أتت بسبب ذلك ، قال الله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ) * ( 2 ) ، ( 3 ) ( أحل لكم ما ملكت أيمانكم ) ( 4 ) ، * ( واللتي تخافون نشوزهن . . . ) * ( 5 ) الآية " ( 6 ) . ثم الظاهر أن المراد ب‍ " كتاب الله " هو ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وإن بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله ، فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنما جعل في النبوي مخالفا لكتاب الله بهذا المعنى . لكن

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 337 ، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 6 ، والآية في سورة النساء : 34 . ( 2 ) النساء : 3 . ( 3 ) في " ش " زيادة : " وقال " . ( 4 ) النساء : 3 ، والآية في المصحف الكريم هكذا : * ( . . . أو ما ملكت أيمانكم ) * . ( 5 ) النساء : 34 . ( 6 ) تفسير العياشي 1 : 240 ، الحديث 121 ، وعنه في الوسائل 15 : 31 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 6 .