الشيخ الأنصاري
225
كتاب المكاسب
مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بائعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره ، مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا ، حالا أو مؤجلا ، إلا إذا اشترط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأول قبوله منه بمعاملة ثانية . أما الحكم في المستثنى منه ، فلا خلاف فيه إلا بالنسبة إلى بعض صور المسألة - فمنع منها الشيخ في النهاية والتهذيبين ( 1 ) ، وعن الشهيد : أنه تبع الشيخ جماعة ( 2 ) - وهي : بيعه من البائع بعد الحلول بجنس الثمن لا مساويا . قال في النهاية : إذا اشترى نسية فحل الأجل ولم يكن معه
--> ( 1 ) ستجئ عبارة النهاية ، وراجع التهذيب 7 : 33 ، ذيل الحديث 137 ، والاستبصار 3 : 77 ، ذيل الحديث 256 . ( 2 ) غاية المراد 2 : 80 ، وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 : 434 ) بعد نقل هذا عن الشهيد : " ولم نظفر بهم " ، هذا وقد ورد قوله : " وعن الشهيد . . . الخ " في " ش " بعد المنقول عن النهاية .