الشيخ الأنصاري

207

كتاب المكاسب

تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى من غير زيادة على الثمن الأقل ( 1 ) . وفي النهاية : فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخيير ، مثل أن يقول : " بعتك هذا بدينار أو درهم عاجلا أو إلى شهر أو سنة ، وبدينارين أو درهمين إلى شهر أو شهرين أو سنتين " كان البيع باطلا ، فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين ( 2 ) ، انتهى . وعن موضع من الغنية : قد قدمنا أن تعليق البيع بأجلين وثمنين ، كقوله : " بعت إلى مدة بكذا ( 3 ) وإلى أخرى بكذا " يفسده ، فإن تراضيا بإنفاذه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين بدليل إجماع الطائفة ( 4 ) . وعن سلار : ما علق بأجلين ، وهو أن يقول : " بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم وإلى شهرين بدرهمين " كان باطلا غير منعقد ( 5 ) ، وهو المحكي عن أبي الصلاح ( 6 ) . وعن القاضي : من باع شيئا بأجلين على التخيير ، مثل أن يقول : " أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا وبدرهمين أو دينارين إلى شهر أو

--> ( 1 ) حكاه في المختلف 5 : 122 - 123 . ( 2 ) النهاية : 387 - 388 . ( 3 ) في " ق " : " كذا " ، وفي المصدر : " كذا بكذا " . ( 4 ) الغنية : 230 . ( 5 ) المراسم : 176 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 357 .