الشيخ الأنصاري
205
كتاب المكاسب
بناء على تفسيرهما بذلك . وعن الإسكافي كما عن الغنية ( 1 ) : أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا يحل صفقتان في واحدة " ، قال : وذلك بأن يقول : إن كان بالنقد فبكذا ، وإن كان بالنسية فبكذا ( 2 ) . هذا ، إلا أن في رواية محمد بن قيس - المعتبرة - أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام : " من باع سلعة وقال : ثمنها كذا وكذا يدا بيد وكذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت ، وجعل صفقتهما واحدة ، فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة " ( 3 ) . وفي رواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه [ عليهم السلام ] : " أن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين ، فيقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله نسية " ( 4 ) . وعن ظاهر جماعة من الأصحاب العمل بهما ( 5 ) ، ونسب إلى بعض هؤلاء القول بالبطلان ( 6 ) . فالأولى - تبعا للمختلف ( 7 ) - الاقتصار على نقل عبارة هؤلاء من
--> ( 1 ) الغنية : 213 . ( 2 ) إلى هنا انتهى كلام الإسكافي ، وحكاه عنه العلامة في المختلف 5 : 122 . ( 3 ) الوسائل 12 : 367 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 12 : 367 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 2 . ( 5 ) حكاه عنهم صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 23 : 103 . ( 6 ) نسبه في الجواهر ( 23 : 102 ) إلى الشيخ والحلي وغيرهما . ( 7 ) راجع المختلف 5 : 122 - 123 .