الشيخ الأنصاري
200
كتاب المكاسب
مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما ولا مصداقا للزيادة والنقصان الغير المسامح فيهما ، فلو لم يعين كذلك بطل بلا خلاف ظاهرا ، للغرر ، ولما دل في السلم - الذي هو عكس المسألة - على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دياس أو حصاد ( 1 ) . ولا فرق في الأجل المعين بين الطويل والقصير . وعن الإسكافي المنع عن التأخير إلى ثلاث سنين ( 2 ) . وقد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار ، مثل رواية أحمد بن محمد : " قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني أريد الخروج إلى بعض الجبال - إلى أن قال : - إنا إذا بعناهم نسية كان أكثر للربح ، فقال : نعم ( 3 ) بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟ قال : نعم ، قلت : بتأخير ثلاث سنين ؟ قال : لا " ( 4 ) .
--> ( 1 ) راجع الوسائل 13 : 57 - 59 ، الباب 3 من أبواب السلف . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 5 : 136 . ( 3 ) في الوسائل : " قال : فبعهم " . ( 4 ) الوسائل 12 : 366 ، الباب الأول من أحكام العقود ، الحديث الأول .