الشيخ الأنصاري
198
كتاب المكاسب
مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد ، وعلله في التذكرة : بأن قضية العقد انتقال كل من العوضين إلى الآخر ، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها ( 1 ) ، فيكون المراد من " النقد " عدم حق للمشتري في تأخير الثمن . والمراد المطالبة مع الاستحقاق ، بأن يكون قد بذل المثمن أو مكن منه ، على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري ( 2 ) . ويدل على الحكم المذكور أيضا الموثق : " في رجل اشترى [ من رجل ] ( 3 ) جارية بثمن مسمى ، ثم افترقا ؟ قال : وجب البيع ، والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد " ( 4 ) . ولو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الإطلاق على
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 546 . ( 2 ) انظر الصفحة 261 ، القول في وجوب القبض . ( 3 ) من " ش " والمصدر . ( 4 ) الوسائل 12 : 366 ، الباب الأول من أبواب أحكام العقود ، الحديث 2 .