الشيخ الأنصاري

194

كتاب المكاسب

إشكال : مما في التذكرة : من أنه قبضها قبض ضمان فلا يزول إلا بالرد إلى مالكها ( 1 ) . ومن أن الفسخ لما كان من قبل الآخر ، فتركه العين في يد صاحبه مشعر بالرضا به المقتضي للاستئمان . وضعفه في جامع المقاصد : بأن مجرد هذا لا يسقط الأمر الثابت ( 2 ) ، والله العالم . هذا بعض الكلام في الخيارات وأحكامها ، والباقي محول إلى الناظر الخبير بكلمات الفقهاء . والحمد لله وصلى الله على محمد وآله

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 538 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 322 .