الشيخ الأنصاري

189

كتاب المكاسب

مسألة قال في القواعد : " لا يسقط ( 1 ) الخيار بتلف العين " ( 2 ) . وهذا الكلام ليس على إطلاقه كما اعترف به في جامع المقاصد ( 3 ) ، فإن من جملة أفراد الخيار خيار التأخير ، بل مطلق الخيار قبل القبض ، أو الخيار المختص بعده ، ومن المعلوم : أن تلف العين حينئذ موجب لانفساخ العقد ، فلا يبقى خيار ، فيكون المراد : التلف مع بقاء العقد على حاله لا يوجب سقوط الخيار . وبعبارة أخرى : تلف العين في ملك من في يده لا يسقط به خياره ولا خيار صاحبه . وهو كذلك ، لأن الخيار - كما عرفت - عبارة عن ملك فسخ العقد ، ومعلوم : أن العقد بعد التلف قابل للفسخ ، ولذا تشرع الإقالة حينئذ اتفاقا ، فلا مزيل لهذا الملك بعد التلف ولا مقيد له بصورة البقاء . اللهم إلا أن يعلم من الخارج أن شرع الخيار لدفع ضرر الصبر

--> ( 1 ) في " ش " والمصدر : " لا يبطل " . ( 2 ) القواعد 2 : 70 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 318 .